ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٢ - الحديث ٣٤
[الحديث ٣٣]
٣٣ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً.
وَ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً سَوَاءٌ أَ كَانَ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا.
[الحديث ٣٤]
٣٤ رَوَى ذَلِكَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.
وَ مَتَى كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَتْهَا عِدَّتَانِ تَمَامُ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةٌ أُخْرَى مِنَ الَّذِي دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا
و يدل على أن الجاهل بالحكم و مورده معذور إلا ما أخرجه الدليل، و
هذا ينفع في كثير من الأحكام في سائر الأبواب. الحديث الثالث و الثلاثون:
الحديث الرابع و الثلاثون: ضعيف.
قوله رحمه الله: لزمتها عدتان قال السيد في شرح النافع: و هل يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى؟ قيل: نعم، و اختاره الأكثر لحسنة الحلبي و محمد بن مسلم.
و قيل يجزي عدة واحدة، حكاه المحقق و لم نعرف قائله، و يدل عليه روايات كثيرة،